751 - أخبرنا ، أنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر نا أبو علي اللؤلؤي، ، نا أبو داود ، نا أحمد بن يونس زهير ، نا عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة، عن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله بن عمرو "إذا [ ص: 277 ] قضى الإمام الصلاة وقعد، فأحدث قبل أن يتكلم، فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة".
وهذا حديث ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده.
وذهب بعض أهل العلم إلى هذا أنه إذا جلس قدر التشهد، ثم أحدث، فقد تمت صلاته، وبه قال الحكم، وحماد ، وهو قول أصحاب الرأي.
وقال قوم: يعيد الصلاة، وهو قول . الشافعي
والحدث في الصلاة يبطل الصلاة، فعليه أن يتوضأ ويعيد، لما.