باب من ترك التشهد الأول.
757 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن الأعرج عبد الله بن بحينة، أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قام من اثنتين من الظهر، فلم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، عن عبد الله بن يوسف، وأخرجاه من طرق عن مالك، . الأعرج
وعبد الله ابن بحينة : هو عبد الله بن مالك ابن بحينة ، مالك أبوه، وبحينة أمه، وهو من أزد شنوءة حليف بني عبد مناف. [ ص: 290 ] .
ولا يجب عند سجود السهو بترك شيء من السنن ، إلا بترك التشهد الأول قعودا، أو قراءة، وبترك القنوت. الشافعي