باب البداءة بالطعام إذا حضر وإن أقيمت الصلاة.
800 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي، أخبرنا أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، حدثنا أبو محمد حاجب بن أحمد الطوسي، عبد الرحيم بن منيب، نا عن سفيان، ، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الزهري "إذا حضر العشاء، وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، وغيره، عن عمرو الناقد، ، وأخرجاه من طرق، عن سفيان بن عيينة ، وعن الزهري ، عائشة . وابن عمر
وروي عن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " ابن عباس ". جمع عليه ثيابه، ثم خرج إلى الصلاة، فأتي بهدية: خبز، ولحم، فأكل ثلاث لقم، ثم صلى بالناس، وما مس ماء
هذا حديث صحيح. [ ص: 356 ] .
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم: ، أبو بكر وعمر، : أنه يبدأ بالعشاء وإن فاتته الجماعة، وكان وابن عمر يوضع له الطعام، وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه يسمع قراءة الإمام. ابن عمر
وكان ، ابن عباس يأكلان طعاما وشواء، فجاء المؤذن ليقيم، فقال وأبو هريرة : لا تعجل حتى نأكل هذا الشواء، ولا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء. ابن عباس
قال من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. أبو الدرداء:
قلت: هذا إذا كانت نفسه شديدة التوقان إلى الطعام، وكان في الوقت سعة، فأما إذا كان متماسكا في نفسه لا يزعجه الجوع، [ ص: 357 ] ولا تنازعه شهوة الطعام، فلا يعجله عن إيفاء حق الصلاة، فيبدأ بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، "كان يحتز من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة، فألقاها، ثم قام فصلى".
وروي عن جابر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يؤخر الصلاة لطعام، ولا لغيره".
وهذا في حق المتماسك في نفسه، أو إذا كان في الوقت ضيق يخاف فوته، فيبدأ بالصلاة، والله أعلم.
قال : إنما يبدأ بالعشاء إذا كان طعاما يخاف فساده. [ ص: 358 ] . وكيع