381 - وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أنا أبو العباس الأصم، ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن الأعمش إبراهيم، عن ، قال: " همام حذيفة على دكان مرتفع، فسجد عليه، فجبذه ، فتابعه أبو مسعود حذيفة ، فلما قضى الصلاة، قال : أليس قد نهي عن هذا؟ فقال له أبو مسعود حذيفة : ألم ترني قد تابعتك صلى بنا ".
قلت: جاز، صلى ولو وقف المأموم بعيدا عن الإمام وهما في مسجد واحد، على سقف المسجد بصلاة الإمام. [ ص: 393 ] . أبو هريرة
قال لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. الحسن:
وقال أبو مجلز : يأتم الإمام وإن كان بينهما طريق، أو جدار إذا سمع تكبير الإمام.
وجوز أن يصلي بصلاة الإمام من علمها وإن بعد. عطاء
وأجاز إذا جمعهما مسجد واحد مع بعد الإمام عن المأموم، واختلاف البناء بينهما إذا علم صلاة الإمام، وإن كان في صحراء، فأجاز إذا كان بينهما ثلاث مائة ذراع، فإن زاد عليها، أو كان بينهما حائل من بناء، أو جدار لم يجز. الشافعي
ويجوز أن يقف المأموم في رحبة المسجد، أو في موات بجنبه، ويصلي بصلاة الإمام في المسجد، وإن لم يتصل به الصف على ثلاث مائة ذراع، وإن وقف في دار مملوكة يشترط اتصال الصف من المسجد بالملك. [ ص: 394 ] .