835 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، نا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، ، نا أبو عيسى هناد، ومحمود بن غيلان، قالا: نا ، عن وكيع عن أبان بن يزيد العطار، بديل بن ميسرة العقيلي، عن أبي عطية رجل منهم، قال: مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا نتحدث، فحضرت الصلاة يوما، فقلنا: تقدم، فقال: ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لم لا أتقدم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم". كان
وكان إسحاق يشدد في أن يصلي أحد بصاحب المنزل، وإن أذن له صاحب المنزل، قال: وكذلك في المسجد لا يصلي بهم إذا زارهم، بل يصلي بهم رجل منهم.
وقال الآخرون: لا بأس به إذا أذن صاحب البيت، قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحمد: "لا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يقعد في [ ص: 399 ] تكرمته في بيته إلا بإذنه" فأرجو أن الإذن في الكل.
والتكرمة: ما أعده لإكرامه من وطاء، أو فراش، أو سرير، أو نحوه، فلا يقعد عليه إلا بإذنه، لأنه ربما أعده لغيره.