855 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا ، أخبرنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، ، عن أبيه، عن هشام بن عروة زييد بن الصلت، أنه قال: خرجت مع إلى عمر بن الخطاب الجرف، فنظر، فإذا هو قد احتلم وصلى، ولم يغتسل، فقال: "والله، ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت، وصليت وما اغتسلت، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه، ونضح ما لم ير، وأذن وأقام، ثم صلى الغداة بعد ارتفاع الضحى متمكنا".
وروي عن مطيع بن الأسود، "أن عمر صلى بالناس الصبح، فاغتسل ثم أعاد صلاة الصبح، ولم يأمر أحدا بالإعادة"، وروي مثله عن عثمان.
وعن ، ابن عمر [ ص: 429 ] وهذا قول أكثر أهل العلم، أن الإمام إذا بان جنبا، أو محدثا بعدما صلى بالقوم: أن صلاة القوم صحيحة، وهو قول "أنه صلى بهم وهو على غير وضوء فأعاد، ولم يأمرهم بالإعادة" ، ابن المبارك ومالك ، . والشافعي
وذهب بعضهم إلى أن على القوم الإعادة، يروى ذلك عن علي، وبه قال حماد، وهو قول أصحاب الرأي.
وفي حديث عمر دليل على أن من رأى على ثوبه أثر احتلام، ولا يذكر شيئا، أنه يغتسل ويعيد ما صلى بعد آخر نومة نامها، إن عمر أعاد ما كان صلى بعد آخر نوم نامه، وإن لم يكن قد صلى بعد آخر نوم نامه، فليغتسل لما يستقبل، وليس عليه إعادة شيء من الصلوات. [ ص: 430 ] .