879 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، نا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، ، حدثنا أبو عيسى نا ابن أبي عمر، عن سفيان، ، عن أبيه، عن سهيل بن أبي صالح ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة "من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا". [ ص: 450 ] .
وهذا حديث صحيح، أخرجه عن مسلم، ، عن يحيى بن يحيى ، عن خالد بن عبد الله سهيل .
واختلف أهل العلم فيه مع أنه من الاختلاف المباح، فذهب ، الشافعي إلى ركعتين. وأحمد
وروي عن ، "أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا، وبعدها أربعا"، وإليه ذهب ابن مسعود ، ابن المبارك ، وأصحاب الرأي. وسفيان الثوري
وقال إسحاق : إن صلى في المسجد، صلى أربعا، وإن صلى في بيته، صلى ركعتين، جمعا بين الحديثين.
وروي عن علي، "أنه أمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتين، ثم أربعا". [ ص: 451 ] .
وروي عن ، عن ابن جريج ، " أنه رأى عطاء يصلي بعد الجمعة فينماز عن مصلاه الذي صلى الجمعة فيه قليلا غير كثير، فيركع ركعتين، قال: ثم يمشي أنفس من ذلك، فيركع أربع ركعات ". ابن عمر
قوله: "أنفس من ذلك" يريد: أبعد قليلا.
وروي عن ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء : " ابن عمر بمكة ، فصلى الجمعة، تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة ، صلى الجمعة، ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين، ولم يصل في المسجد، فقيل له، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ". كان إذا كان
واختار هذا بعض أهل العلم. [ ص: 452 ] .