963 - أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر، أنا أنا عبد الغافر بن محمد، نا محمد بن عيسى الجلودي، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، نا حدثني مسلم بن الحجاج، محمد بن مثنى العنزي، نا عن محمد بن أبي عدي، سعيد، عن قتادة، زرارة، أن سعد بن هشام بن عامر، قال: انطلقنا إلى قلت: " يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ، ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده، ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، فيصلي التاسعة، ثم يقعد، فيذكر الله ويحمده، ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم، وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني، فلما أسن وأخذ اللحم، أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الأول، فتلك تسع يا بني، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم، أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن [ ص: 81 ] كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان ". عائشة، عن
هذا حديث صحيح.
قال وقد روي أبو عيسى: عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بثلاث عشرة، وإحدى عشرة، وتسع، وسبع، وخمس، وثلاث، وواحدة.
قال الشيخ الإمام: روي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة، فليفعل". أبي أيوب الأنصاري، عن
واختلف أهل العلم فيه، فذهب إلى أنه إن شاء أوتر بخمس، وإن شاء بثلاث، وإن شاء بركعة واحدة، والذي استحب أن [ ص: 82 ] يوتر بثلاث، وهو قول الثوري وأهل ابن المبارك، الكوفة، وإليه ذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم وكان يوتر بثلاث. عبد الله بن مسعود،
وذهب جماعة من الصحابة، فمن بعدهم إلى أنه يوتر بركعة واحدة، منهم عثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، ومعاوية، وهو قول وعائشة، سعيد بن المسيب، وبه قال وعطاء، مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، غير أن الاختيار عند أكثر هؤلاء أن يصلي ركعتين، ويسلم عنهما، ثم يوتر بركعة، لأن كان يسلم بين الركعتين والركعة حتى يأمر ببعض حاجته. ابن عمر
فإن أفرد الركعة جاز عند الشافعي، وإسحاق، وكرهه [ ص: 83 ] وأحمد، قال مالك، كان ابن شهاب: يوتر بعد العتمة بواحدة، قال سعد بن أبي وقاص وليس العمل على ذلك. مالك:
وقال إن فصل بين الركعتين والثالثة، فحسن، وإن لم يفعل، فحسن، وقال الأوزاعي: يفصل بينهما، فإن لم يفعل، وقام إلى الثالثة ناسيا، سجد للسهو، قال مالك: والذي أختار ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة. الشافعي:
قال رحمه الله: ومن ذهب إلى أنه يوتر بثلاث، قال: يوتر بتشهدين وتسليمة واحدة، كالمغرب، يروى ذلك عن ابن مسعود.
قال رحمه الله: وذهب بعض أصحاب إلى أنه إن اختار الثلاث، يصليها بتشهد واحد، كما روينا عن الشافعي في الخمس، وروي ذلك عن عائشة مرفوعا. [ ص: 84 ] . عائشة
وإن اختار الخمس، فإن شاء بتشهد واحد، كما ورد في الحديث، وإن شاء بتشهدين، يقعد في الرابعة، ولا يسلم، ثم يقعد في الخامسة، ويسلم قياسا على السبع والتسع، كما رويناه عن من حديث عائشة، سعد بن هشام، أنه: "أوتر بتسع وسبع بتشهدين وتسليمة واحدة".
وإن اختار السبع أو التسع يجوز بتشهدين، كما ورد في الحديث، ويجوز بتشهد واحد قياسا على الخمس، وكذلك إذا اختار الإيتار بإحدى عشرة، أو ثلاث عشرة والله أعلم.
قال رحمه الله: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا في حديث سعد بن هشام.