الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
144 - قال أبو عبيد : فهذا هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية ومن لا تجب عليه .

ألا تراه إنما جعلها على الذكور المدركين ، دون الإناث والأطفال وذلك أن الحكم كان عليهم القتل ، لو لم يؤدوها ، وأسقطها عن من لم يستحق القتل وهم الذرية [ ص: 152 ] . وقد جاء في كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى معاذ باليمن الذي ذكرناه : " أن على كل حالم دينارا " ، ما فيه تقوية لقول عمر .

ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - خص الحالم دون المرأة والصبي وفي بعض كتبه : " الحالم والحالمة " ؟ فنرى - والله أعلم - أن المحفوظ المثبت من ذلك هو الحديث الذي لا ذكر للحالمة فيه ، لأنه الأمر الذي عليه المسلمون ، وبه كتب عمر إلى أمراء الأجناد .

فإن يكن الذي فيه ذكر الحالمة محفوظا ، فإن وجهه عندي - والله أعلم - أن يكون ذلك كان في أول الإسلام ، إذ كان من نساء المشركين وأولادهم يقتلون مع رجالهم . وقد كان ذلك ثم نسخ .

وذكر الحجج في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية