باب : فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن .
1604 - حدثنا أنا حميد أنا عمرو بن عون ، عن أبو عوانة ، عن أبي إسحاق ، عاصم بن ضمرة ، عن قال : قال رسول [ ص: 905 ] الله صلى الله عليه وسلم : علي بن أبي طالب " عفوت عن صدقة الخيل والرقيق ، فآتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم " .