1610 - أنا ثنا أبو بكر أنا حميد عن علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، معمر ، حدثني عن أبيه ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة ، " ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة " .
1611 - أنا أنا أبو بكر قال : قال حميد فهذا لا خلاف فيه بين المسلمين ، أن الرجل إذا كان قد ملك في أول السنة من المال ، ما تجب في مثله الصدقة ، وذلك مائتا درهم ، أو عشرون دينارا ، أو خمس من الإبل ، أو ثلاثون من البقر ، أو أربعون من الغنم ، فإذا ملك [ ص: 911 ] واحدا من هذه الأصناف ، من أول الحول إلى آخره ، فالصدقة واجبة عليه في قول الناس جميعا وهذا هو الذي يسميه أبو عبيد : مالك بن أنس وأهل المدينة : نصاب المال ، وأهل العراق يسمونه : أصل المال فإن حال الحول ، والمال أكثر من ذلك النصاب والأصل ، فإن قال : عليه في الماشية زكاة جميع ما في يديه . مالك بن أنس
1612 - قال حدثني بذلك ، عنه أبو أحمد : ابن أبي أويس .
1613 - أنا أنا أبو بكر قال : قال حميد وهو قول أبو عبيد : أيضا في الماشية أنا الليث أنا أبو بكر ، ، حدثناه عنه حميد عبد الله بن صالح .
1614 - أنا ثنا أبو بكر قال : قال حميد فلا أدري ما كانا يقولان في الصامت [ ص: 912 ] وأما أبو عبيد : أهل العراق ، فيرون عليه الزكاة واجبة في جميع ذلك ، من الصامت والماشية ، وذلك ؛ لأن أصل الملك عندهم كان مما يجب في مثله الزكاة ، قالوا : فكذلك ما أضيف إليه كان مثله واحتجوا فيه بحديث ، في اعتداده بالبهم والسخلة ، أنهما يحسبان مع الغنم ، يقولون : فقد علم أن السخلة لم يحل عليها الحول ، ولكنها لما أضيفت إلى ما يجب في مثله الصدقة لحقت به ، فشبه عمر أهل العراق الصامت من المال بالماشية قياسا على قول في البهم والسخال . عمر
1615 - حدثنا أنا أبو بكر قال : قال حميد وأما أنا فالذي عندي الاتباع لما قال أبو عبيد : في الماشية خاصة ، وأرى الدراهم والدنانير مفارقين لهما في التشبيه ، وذلك لخلتين من المرافق ، جعلتا لأهل المواشي في السنة ، ليس لأهل الورق والذهب منهما واحدة أما الأولى ، فإن عمر والخلة الأخرى هي التي فسرها ما بين الفريضتين من الأشناق والأوقاص في الماشية ، معفو لأهله عنه نفسه فقال : إنا ندع لكم الربى والماخض والفحل وشاة اللحم ، فاستجاز الاحتساب بالبهم عليهم ، لما أدخل لهم من الرفق ، هذا بذا وأن أهل الورق والذهب ليس لهم من هذا كله شيء ، وعليهم في مالهم الاستقصاء ، فلا يجوز أن يعطوا درهما ولا دينارا فيه خساسة مكان جيد ، وليس في مالهم شنق ولا وقص ، إنما هو ما زاد على المائتين أو عشرين مثقالا فعليهم بالحساب ، إلا في قول غير معمول به ، فبما يشبه [ ص: 913 ] أموال هؤلاء من أموال أولئك ؟ وقد افترقا في السنة والنظر جميعا على أن عمر إنما خص في حديثه الماشية خاصة ، وقد كان يأخذ زكوات الناس من الصامت ، ولم يأت عنه فيها من هذا شيء ، ونحن نخص ما خص ، ونعم ما عم وبهذا تواترت الآثار ، وهذا بيان ذلك وتفسيره . عمر