1645 - حدثنا أنا أبو بكر قال قال حميد حدثنا أبو عبيد : عن جرير ، مغيرة ، عن إبراهيم ، . في رجل أصاب خمسين درهما ، ثم أصاب [ ص: 924 ] مائة درهم أو تمام المائتين ، أو أكثر من ذلك فقال : " تجب عليه الزكاة ، من يوم يحول عليه الحول بعد المائتين "
1646 - حدثنا قال : قال حميد وكذلك هو عندنا ، نرى النماء في النتاج والمال كغيرهما من الفوائد ، إنما ذلك كله هبة من هبات الله تعالى وسببه الذي يفيده لعباده وهذا الباب كله إنما هو في المال الذي يستأنف صاحبه ملكه استئنافا في أول الحول ، ثم يضاف إليه غيره ، فأما إذا كان المال الأول من بقية مال قد كانت الزكاة حلت فيه قبل ذلك ، ثم أضيف إلى هذه البقية مال آخر ، فهذا الذي قال فيه أبو عبيد : إنه يزكي الأول والآخر . إبراهيم :