1660 - حدثنا قال : قال حميد أنا أبو عبيد ، عن عباد بن العوام ، عبيدة قال : سألت عن إبراهيم رجل له مائة درهم وعشرة دنانير ، فقال : " يعطي من هذه بحصتها ، ومن هذه بحصتها "
قال : وسألت فقال : يحسب الأقل على الأكثر ، فإذا بلغت فيها الزكاة زكاها [ ص: 929 ] . الشعبي ،
1661 - حدثنا قال : قال حميد يعني أن يحسب الأقل ، بقيمته وسعره يومئذ ، فهذان قولان ، وأما القول الثالث فأن يجعل قيمة الدنانير عشرة عشرة إذا ضمها ، وإن كان السعر بأقل من ذلك أو أكثر وأما القول الرابع : فأن تكون الدنانير هي المضمومة إلى الدراهم بقيمتها أبدا ، إن كانت أقل من الدراهم أو أكثر وأما القول الخامس : فأسقط الزكاة من المالين جميعا ، فلا يكون فيهما شيء حتى تبلغ الدراهم مائتين ، والدنانير عشرين . أبو عبيد :
1661 \ أ - حدثنا قال : قال حميد ولكل واحد من هذه الأقوال وجه يحتمله ، فأما من ذهب إلى الحصص فيقول : إنما تجب على المال الزكاة في ذاته ، ولا يتحول حق لزمه إلى غيره ، فلذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر ، وهذه حجة أبو عبيد : لإبراهيم ، وهو قول وأما الذي ذهب إلى ضم الأقل إلى الأكثر ، فإنه يجعلهما مالا واحدا ، يقول : رأيت الدراهم والدنانير ثمنا للأشياء ، ولا تكون الأشياء ثمنا لهما ورأيتهما مع هذا لا يحل بيع أحدهما بالآخر نسأ ، فدلني ذلك على أنهما نوع واحد ، فأضم الأقل إلى الأكثر لسعره ، فهذه حجة مالك بن أنس ، فيما نرى وبه كان يأخذ الشعبي [ ص: 930 ] . الأوزاعي