1705  - حدثنا  حميد  قال قال  أبو عبيد :  وقد قال بعض من يتكلم في الفقه : أن لا زكاة في أموال التجارة ، واحتج بأنه إنما أوجب الزكاة فيها من أوجبها بالتقويم ، قال : وإنما يجب على كل مال الزكاة في نفسه ، والقيمة سوى المتاع ، فأسقط الزكاة عنه لهذا المعنى  [ ص: 948 ] وهذا عندنا خطأ في التأويل ؛ لأنا قد وجدنا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، أنه قد يجب الحق في المال ، ثم يحول إلى غيره مما يكون عطاؤه أيسر على معطيه من الأصل ومن ذلك كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى  معاذ  باليمن  في الجزية :  " أن على كل حالم دينارا أو عدله من المعافر "  ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العروض مكان العين ، ثم كتب إلى أهل نجران :   " أن عليهم ألفي حلة في كل عام ، أو عدلها من الأوراق ، فأخذ العين مكان العرض وكان  عمر  يأخذ الإبل من الجزية ، وإنما أصلها الذهب والورق وأخذ علي الإبر والمسال والحبال من الجزية وقد روى  معاذ  في الصدقة نفسها ، أنه أخذ مكانها العروض ، وذلك قوله :  " ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة ، فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة "   وقد روي عن  ابن مسعود  أن امرأته قالت له : إن لي  [ ص: 949 ] طوقا فيه عشرون دينارا ، قال : أدي عنه خمسة دراهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					