179  - حدثنا  حميد  قال  أبو عبيد :  أنا  محمد بن كثير ،  عن أبي رجاء الخراساني ،  عن جسر بن أبي جعفر ،  قال :  (شهدت) كتاب  عمر بن عبد العزيز  إلى  عدي بن أرطاة ،  قرئ علينا بالبصرة :   " أما بعد ، فإن الله سبحانه ، إنما أمر أن تؤخذ الجزية ممن رغب عن الإسلام واختار الكفر عتوا وخسرانا مبينا ، فضع الجزية على من أطاق حملها . وخل بينهم وبين عمارة الأرض ؛ فإن في ذلك صلاحا لمعاش المسلمين ، وقوة على عدوهم ،  وانظر من قبلك من أهل الذمة ، قد كبرت سنه  [ ص: 170 ] ، وضعفت قوته ، وولت عنه المكاسب ، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه . 
فلو أن رجلا من المسلمين ، كان له مملوك كبرت سنه ، وضعفت قوته ، وولت عنه المكاسب ، كان من الحق عليه أن يقوته أو يقويه ، حتى يفرق بينهما موت أو عتق ، وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة ، يسأل على أبواب الناس ، فقال : ما أنصفناك إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ، ثم ضيعناك في كبرك . قال : ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					