1800 - حدثنا ثنا حميد عن ابن أبي أويس ، قال : مالك بن أنس . " من كان عنده حلي من ذهب أو فضة ، لا ينتفع به للبس ، فإن عليه فيه زكاة في كل عام ، فأما الحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه ، فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله ، فليس على أهله فيه زكاة "