1803 - حدثنا قال : قال حميد وأما أبو عبيد : سفيان وأهل العراق أو أكثرهم ، فإنهم فقد اختلف في هذا الباب صدر من هذه الأمة وتابعوها ومن بعدهم فلما جاء هذا الاختلاف أمكن النظر فيه والتدبر لما تدل عليه السنة ، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد سن في الذهب والفضة سنتين : إحداهما في البيوع ، والأخرى في الصدقة فسنته في البيوع قوله : يرون في الحلي زكاة من الذهب والفضة ، مكسورا كان أو غير مكسور فكان لفظ الفضة بالفضة مستوعبا لكل ما كان من جنسها ، موضوعا أو غير موضوع ، فاستوت في المبايعة ورقها وحليها ونقرها ، وكذلك قوله : " الفضة بالفضة مثلا بمثل " فاستوت فيه دنانيره وحليه وتبره وأما سنته في الصدقة فقوله : " الذهب بالذهب مثلا بمثل " " إذا بلغت الرقة خمس أواق ففيها [ ص: 987 ] ربع العشر " فخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة الرقة من بين الفضة ، وأعرض عن ذكر ما سواها ، فلم يقل إذا بلغت الفضة كذا ففيها كذا ، ولكنه اشترط الرقة من بينها ، ولا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب يقع إلا على الورق المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس ، وكذلك الأواقي ليس معناها إلا الدراهم : كل أوقية أربعون درهما ، ثم أجمع المسلمون على الدنانير المضروبة ، أن الزكاة واجبة عليها ، وقد ذكرت الدنانير أيضا في بعض الحديث المرفوع .