الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1803 - حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : وأما سفيان وأهل العراق أو أكثرهم ، فإنهم يرون في الحلي زكاة من الذهب والفضة ، مكسورا كان أو غير مكسور فقد اختلف في هذا الباب صدر من هذه الأمة وتابعوها ومن بعدهم فلما جاء هذا الاختلاف أمكن النظر فيه والتدبر لما تدل عليه السنة ، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد سن في الذهب والفضة سنتين : إحداهما في البيوع ، والأخرى في الصدقة فسنته في البيوع قوله : " الفضة بالفضة مثلا بمثل " فكان لفظ الفضة بالفضة مستوعبا لكل ما كان من جنسها ، موضوعا أو غير موضوع ، فاستوت في المبايعة ورقها وحليها ونقرها ، وكذلك قوله : " الذهب بالذهب مثلا بمثل " فاستوت فيه دنانيره وحليه وتبره وأما سنته في الصدقة فقوله : " إذا بلغت الرقة خمس أواق ففيها [ ص: 987 ] ربع العشر " فخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة الرقة من بين الفضة ، وأعرض عن ذكر ما سواها ، فلم يقل إذا بلغت الفضة كذا ففيها كذا ، ولكنه اشترط الرقة من بينها ، ولا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب يقع إلا على الورق المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس ، وكذلك الأواقي ليس معناها إلا الدراهم : كل أوقية أربعون درهما ، ثم أجمع المسلمون على الدنانير المضروبة ، أن الزكاة واجبة عليها ، وقد ذكرت الدنانير أيضا في بعض الحديث المرفوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية