باب : من يرى أن على العبد زكاة في ماله .
1851 - أخبرنا ثنا حميد حدثنا النضر بن شميل ، عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، جابر الحذاء ، قال : قلت " لابن عمر : " . أعلى مال المملوك زكاة ؟ قال : أسلم هو ؟ قلت : نعم ، قال : فإن كان مسلما ، فإن عليه في كل مائتين خمسة ، وما زاد فبحساب ذلك