1937 - أخبرنا حميد قال : قرأت على ابن أبي أويس ، عن مالك ، في رجل عليه دين من عرض ، أو حيوان ، أو صامت ، أو طعام ، وله ماشية تجب فيها الزكاة ، أو ثمر ، أو زرع : " أنه يؤدي الزكاة ، ثم يقضي دينه ، ليس الثمار والمواشي في هذا مثل العين "
قال : وسئل مالك عن زكاة الزرع ، أيخرج منه العشر قبل النفقة أم بعد ؟ قال : بل يخرج منه وينظر إلى النفقة
وقال مالك في الزرع يكون للرجل ، فيؤخذ منه الفريك ، ويعطي منه الحصاد ، أو غلمانه ، أو يأكل منه قبل دراسته ؟ قال : ما أخذ منه من فريك فأكله ، فليحسبه ثم ليخرج [ ص: 1048 ] عشره .


