1945 - أخبرنا أنا حميد حدثني ابن أبي أويس ، عن مالك ، عن زياد بن سعد ، أنه قال : " ابن شهاب ، وقد تكون في الأموال أشياء ، لا تؤخذ منها الصدقة ، وهو البردي وما أشبهه ، فكذلك لا يؤخذ من أدناه ، كما لا يؤخذ من خياره ، وإنما يؤخذ من وسطه " . لا يخرج في صدقة النخل الجعرور ، ولا مصران الفارة ، ولا عذق ابن حبيق ، قال : وهو يعد على صاحب المال ، ولا يؤخذ في الصدقة قال مالك : وإنما مثل ذلك الغنم ، تعد على صاحبها سخالا ، والسخل لا يؤخذ في الصدقة