الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1950 - أخبرنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس قال : " فيمن أفاد ماشية من إبل ، أو بقر ، أو غنم : إنه لا صدقة عليه فيها ، حتى يحول عليها الحول ، من يوم أفادها إلى أن يكون له نصاب ماشية ، والنصاب من الماشية ما تجب فيه الصدقة : إما خمس ذود من الإبل ، أو ثلاثون بقرة ، وإما أربعون شاة ، فإذا كانت لرجل خمس ذود من الإبل ، أو ثلاثون بقرة ، أو أربعون شاة ، ثم أفاد إبلا ، أو بقرا ، أو غنما ، بشراء أو ميراث ، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها ، وإن لم يحل على الفائدة الحول ، وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدق قبل أن يشتريها بيوم واحد ، فإنه يصدقها مع ماشيته وإنما مثل ذلك الورق ، يزكيها الرجل ثم يشتري بها عرضا من رجل آخر ، وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة ، [ ص: 1055 ] فيخرج الرجل الآخر صدقتها ، فيكون الأول قد صدقها هذا اليوم ، ويكون الآخر قد صدقها من الغد .

وقال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة ، فاشترى إليها غنما كثيرة ، أو ورثها : إنه لا تجب عليه في الغنم كلها صدقة ، حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها بشراء أو ميراث .

وقال مالك في رجل هلك ، وخلف زرعا قد يبس : إن الزكاة عليه ، إن كان فيه خمسة أوسق ، فإن كان يوم مات صاحبه أخضر ، وورثه نفر ففرقوه ، فإنما تقع الزكاة عليهم ، إذا كان حصة كل إنسان منهم خمسة أوسق ، وإلا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية