197 - أنا قال : قال حميد وقد روي من وجه آخر عن أبو عبيد : عن معقل بن عبيد الله ، قال : عمر بن عبد العزيز ليس على من مات ولا على من أبق جزية .
يقول : لا تؤخذ من ورثته بعد موته . لا يجعلها بمنزلة الدين ولا من أهله إذا هرب عنهم منها ، لأنهم لم يكونوا ضامنين لذلك .
في الجزية من الخمر والخنازير .