199 - حدثنا ثنا حميد ثنا أبو نعيم سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن قال : سويد بن غفلة أن عمالا له يأخذون الخمر والخنزير من الجزية ، فقال : ولوهم بيعها . عمر [ ص: 180 ] بلغ
200 - قال يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير من جزية رؤوسهم وخراج أرضيهم بقيمتها ، ثم يتولى المسلمون بيعها ، فهذا الذي أنكره بلال ونهى عنه أبو عبيد : ثم رخص لهم ، أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعها لأن الخمر والخنازير مال من أموال أهل الذمة ، ولا يكون مال المسلمين . عمر .
ومما يبين لنا ذلك حديث آخر : لعمر