2013  - أخبرنا  حميد  قال قرأت على  ابن أبي أويس  ، عن  مالك  وسئل عن الرجل ، يجعل عشرا من إناث إبله في سبيل الله موقوفة يقعن نسلها في كل عام ، هل فيها زكاة ؟ قال  مالك :   " نعم ، يزكى كل مال "  قيل لمالك :  فيباع منها في زكاتها ؟ قال : نعم قال  مالك :  وكذلك الحوائط التي يتصدق بها ، تخرص في كل عام ، وتؤخذ صدقتها ، وقد تصدق  عمر بن الخطاب  ، وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فالصدقة تؤخذ من صدقاتهم . 
 2013 \ أ  - قال  حميد :  أحسن ما سمعنا في الأوقاف والأحباس ، أنه إن كانت الصدقة موقوفة على أهل الحاجة والمسكنة ، أو في سبيل الله ، فلا صدقة فيها ؛ لأنها كلها صدقة ؛ ولأن الصدقة إذا أخذت فإنما توضع في أهل الحاجة والمسكنة وفي سبيل الله ، وإذا كان موقوفا على قوم بأعيانهم ، يوسرون مرة ويعسرون أخرى ، فإن الصدقة تؤخذ منهم في كل عام ، وكان حكم ذلك حكم سائر الأموال .  [ ص: 1089 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					