202 - قال فهو لم يجعل قبضها من الجزية إلا وهو يراها مالا من أموالهم . فأما إذا مر الذمي بالخمر والخنازير على العشار ، فإنه لا يطيب له أن يعشرها ولا يأخذ ثمن العشر منها ، وإن كان الذمي هو [ ص: 181 ] المتولي لبيعها أيضا ، وهذا ليس من الباب الأول ولا يشبهه ؛ لأن ذلك حق وجب على رقابهم وأرضيهم ، وأن العشر هاهنا إنما هو شيء يوضع على الخمر والخنازير أنفسها ، وكذلك ثمنها لا يطيب لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو عبيد : " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " ، وقد روي عن - رضي الله عنه - أنه أفتى في مثل هذا بغير ما أفتى في ذلك . عمر بن الخطاب ،
وكذلك قاله عمر بن عبد العزيز .