2040 - أخبرنا أنا حميد عن ابن أبي أويس ، قال : مالك بن أنس . " الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ، والذي سمعته من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة ، من الرمان والفرسك والتين ، [ ص: 1100 ] وما أشبه ذلك ، وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه صدقة "
قال مالك : " ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة ، ولا في أثمانها إذا بيعت حتى يحول على أثمانها الحول من يوم يبيعها صاحبها ويقبض ثمنها " .
من ها هنا إلى آخره إجازة لابن خزيم . (ولم يكن في الأصل لابن خزيم)