2107 - قال فهؤلاء أبو أحمد : جملة من تحل لهم المسألة ، وهم ستة أصناف : صاحب الفتق ، وصاحب الجائحة ، وصاحب الفاقة ، والذي يسأل محرمه ، والذي يسأل السلطان ، والذي قد أثقله الغريم .
فأما الفتق : فالحرب تكون بين الفريقين ، فيقع بينهم الدماء والجراحات ، فيتحملها رجل ليصلح بذلك بينهم ، ولحقن دمائهم ، فيسأل فيها ، وإن كان غنيا ، حتى يؤديها ، وهو صاحب الحمالة ، والحمالة الكفالة وأما صاحب الجائحة : فرجل أصابت ماله جائحة ، فذهبت به ، فإنه يسأل حتى يصيب سدادا من عيش ، وهو ما يسد به حاجته ، ثم يمسك ، وكل شيء سددت به حالا فهو سداد وأما الفاقة : فالحاجة والفقر ، وقوله : حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أن قد حلت له المسألة ، يقول : حتى تبلغ الحاجة منه مبلغها ، ليشهد له ثلاثة من ذوي العقول من قومه أن قد حلت له المسألة ، ولا ينبغي لهم أن يشهدوا له حتى يكون بحال إلا أن يكون [ ص: 1135 ] عنده ما يغدي أهله أو يعشيهم ومنه قول رضوان الله عليهما : إن كنت تسأل من فقر مدقع أي : من فقر قد ألزقك بالدقعاء ، وهو التراب ، حتى لا تتوارى منه بشيء ، فقد وجب حقك وإنما أرخص لهؤلاء في المسألة دون غيرهم ، لأن صاحب الحمالة إنما يسأل في دين غيره ، يريد بذلك الإصلاح وتسكين الحرب بين الناس وصاحب الجائحة والفاقة إنما يسألان من الحاجة التي قد أصابتهما والذي يسأل محرمه إنما يسأل أن يصل رحمه ، وقد الحسن بن علي والذي يسأل السلطان إنما يسأل من حقه في بيت مال المسلمين وصاحب الغرم المثقل ، إنما يسأل في دينه ، وقد أمر الله تعالى بصلة الرحم فرض الله للغارمين من الصدقات سهما معلوما .