2189 - أخبرنا أنا حميد قال : سئل محمد بن يوسف سفيان أيعطي من في عياله وليس بقريب له ، قال : " أعطه من لا تجبر على نفقته ، وإن كانوا في عيالك "
قال : وقال سفيان : إلا ألا تجد . لا تدفع الصدقة إلى غني ولا عبد ، ولا تستأجر عليها منها ، ولا في بناء مسجد ، ولا في شراء مصحف ، ولا في دين ميت ، ولا في كفن ميت ، ولا تشتر بها نسمة تجر بها الولاء ، ولا تعط منها مكاتبا ، ولا تحج بها ، ولا تحج منها ، ولا تعطها ذوي قرابتك من تجبر على نفقته لو خاصمك ، ولا تخرجها من بلدك إلى غيره ،
2190 - أخبرنا ثنا حميد عن علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، سفيان ، بهذا الكلام وزاد فيه : . [ ص: 1172 ] " ولا تدفعها إلى يهودي ، ولا نصراني ، ولا مملوك "