باب : الأمر في الرجل تجب عليه الزكاة فيسرق أصل المال .
2230 - أخبرنا أنا حميد أنا محمد بن يوسف ، سفيان ، عن عن هشام ، وعن الحسن ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، قال : الحسن [ ص: 1187 ] قال " إذا حلت الزكاة فسرق المال فهو ضامن " سفيان : وكان غيره لا يرى ضمانا قال محمد : قلت لسفيان : ما ترى ؟ أمضمونة هي أم لا ؟ قال : ما أرى عليه ضمانا إذا لم يغيرها ، فإن غيرها ضمن قال سفيان : وتفسيرها أن يبتاع بها شيئا ، أو تخلط بمال لا يعرفه قال محمد : وسئل سفيان عن دراهم وجبت فيها الزكاة خمسة وعشرين درهما ، فسرق أصل المال من قبل أن يؤديها ؟ قال : يؤدي زكاة الخمسة وعشرين درهما بالحساب ، وليس عليه شيء غيره .