2266 - أخبرنا قال قرأت على حميد ابن أبي أويس : عن الرجل ، يكون له المسكن والخادم ، أيعطى من الزكاة ؟ مالك قال : " المساكن تختلف ، فأما مسكن ثمنه كثير فلا ، وأما مسكن يسكنه أو خادم يخدمه لا يستغنى عنه ، فلا أرى بأسا أن يعطى من الزكاة ومن الناس من له الخدم الكثير ، والمسكن الكبير الثمن ، يريد بذلك فضلا عن مسكن يكفيه ، فأما ما كان يكفيه فإني أرى أن يعطى من الزكاة ، ومن الناس من له المسكن الواسع ، والعيال الكثير ، كأنه يقول : وهذا يعطى . سئل