2289 - قال وعلى هذا الأمر عندنا : أنه أبو أحمد : فمن فعل فعليه أن يعيد ، [ ص: 1211 ] ولا بأس أن توصل أرحامهم ، ويتطوع عليهم ، ويوصى لهم من غير الواجب . لا يعطي من الزكاة ، ولا من كفارة اليمين ، ولا من كفارة الظهار ، ولا من جزاء الصيد ، ولا من الفدية ، ولا من كفارة الصوم - أحدا من المشركين ،