2300 - قال أبو أحمد : لأنه لا حق لهم في الزكاة ، وإنما هي الأصناف الثمانية المسمين في كتاب الله تعالى ، فإن أعطاهم رجل ، فليس له أن يرتجعه منهم ، إلا أن يكونوا غروه وكذبوه ، ولكن يترك لهم ما أعطاهم ويعيد . إذا أعطى الرجل من زكاة ماله غنيا ، أو مملوكا ، أو مشركا وهو يعلم أو لا يعلم ، فإن عليه أن يعيد