2333  - قال  أبو أحمد :  أحسن ما سمعنا في الرجل ، يتصدق بالصدقة الأصل أو الدابة أو الرأس أو العرض ، وأحبه إلينا ، أنه لا يشتريها ولا يقبلها هبة ، ولا صدقة ، ولا ثوابا ،  لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم  لعمر  في الفرس الذي كان حمل عليه : " لا تبتعه ، فإن مثل الذي يعود في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه "  ، فإن ورثها فأمضاها لسبيلها أو وضعها في مثله ، كان له أجرها مرتين ، وكان أقرب له إلى البر ، وأبعد من المكروه ، وإن أخذها لم يكن عليه بأس في ذلك ، لأن الوراثة لا تشبه الابتياع والاستيهاب والوراثة ليس للوارث ولا للموروث فيها حيلة ولا حركة ، إنما هي في خروج نفس الموروث ، فإذا خرجت وجب الميراث ، والبيع لا يكون إلا بالبائع والمبتاع ، هذا يبيع وهذا يبتاع ، وكذلك الهبة والصدقة لا يتمان إلا بهما ، هذا يهب أو يتصدق وهذا يقبض  [ ص: 1228 ] وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الوراثة والابتياع ، فقال في الابتياع :  " لا تبتعه " ، وقال في الوراثة :  " آجرك الله ، ورد عليك الميراث " . 
				
						
						
