باب : الأمر في الرجل يخرج الصدقة إلى المسكين فيجده قد ذهب .
2336 - أخبرنا أنا حميد عن علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، الحسن بن يحيى ، عن الضحاك ، عن قال : ابن عباس " أيما رجل كتب لرجل صدقة [ ص: 1229 ] درهما أو غيره ، ثم لم يعطه ، فهو له في ماله يطلبه به " .