باب : ما يستحب من الاقتصاد في الصدقة ، وأن لا يتصدق إلا عن ظهر غنى .
2346 - أخبرنا ثنا حميد ثنا محمد بن عبيد ، عن محمد بن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، قال : جابر بن عبد الله بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب ، أصابها في بعض المغازي ، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركنه الأيمن ، فقال : يا رسول الله ، خذها مني صدقة ، فوالله ما لي مال غيرها ، فأعرض عنه ، ثم جاءه عن ركنه الأيسر فقال مثل ذلك ، ثم جاءه من بين يديه فقال مثل ذلك ، فقال : " هاتها " مغضبا ، فحذفه بها حذفة لو أصابته لأوجعته ، أو لعقرته ، ثم قال : " يأتي أحدكم بماله ، لا يملك غيره ، فيتصدق به ، ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس ، إنما الصدقة [ ص: 1233 ] عن ظهر غنى ، خذ الذي لك ، فلا حاجة لنا به " ، فأخذ الرجل ماله وذهب .