2440 - أخبرنا قال قرأت على حميد عن ابن أبي أويس ، مالك : وسئل عن عبد نصفه حر ونصفه مملوك ، أترى أن يؤدي الذي له فيه رق عنه زكاة الفطر ؟ فقال : لا أرى عليه في ذلك إلا نصفه قيل لمالك : أترى أن يؤدي العبد عن نصفه الحر ؟ قال : لا قال وسئل عن عبد بين أخوين ، هل يزكيان عنه زكاة الفطر جميعا ؟ قال : " نعم ، يخرج كل واحد منهما نصف ذلك ، ومما يشبه ذلك العبد يكون له المال ، فلا يزكي العبد ذلك المال ، ولا يزكي سيده . [ ص: 1265 ] مالك :