باب : ما يجب على الرجل أن يزكي عنهم .
2470 - أخبرنا أنا حميد قال : قال ابن أبي أويس " أحسن ما سمعت فيما ، مالك : غائبهم وشاهدهم ، من كان منهم مسلما ، ومن كان منهم للتجارة ، أو لغير تجارة ، ومن لم يكن منهم مسلما ، فلا زكاة على سيده فيه قال مالك : والأمر المجتمع عليه عندنا ، أن الذي لا اختلاف فيه أنه ليس على الرجل في عبيده ، ولا في أجيره ، ولا في رقيق امرأته زكاة ، إلا من كان منهم يخدمه لا بد لهم منه . [ ص: 1275 ] يجب على الرجل من زكاة الفطر ، يؤدي عن كل من يضمن نفقته ، ومن لا بد له أن ينفق عليه من مكاتيبه ورقيقه كلهم ،