2473 - قال أحسن ما سمعت أن أبو أحمد : ويلزمه نفقة امرأته وخادم لها ، ونفقة ولده ما داموا في عياله ، ونفقة رقيقه ، الحضور والغيب ، من كان منهم للتجارة وغير التجارة ، ونفقة أمهات الأولاد ، والمعتقين من رقيقه إلى الأجل . [ ص: 1276 ] على الرجل أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه ، وعن كل ما يلزمه نفقته ،