496 - حدثنا ثنا حميد أنا الحكم بن نافع ، قال : قال صفوان بن عمرو ، عمر بن عبد العزيز : وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم ) . [ ص: 324 ] إذا خرج الأسير المسلم يفادي نفسه ، فقد وجب فداؤه على المسلمين ، ليس لهم رده إلى المشركين ، يقول الله : (