565 - ثنا قال حميد وثنا أبو عبيد : أبو الأسود المصري ، عن عن عبد الله بن لهيعة ، قال : يزيد بن أبي حبيب ، إلى عمر بن الخطاب " إني كنت قد كتبت إليك أن تدعو الناس إلى [ ص: 355 ] الإسلام ثلاثة أيام ، فمن استجاب لك قبل القتال ، فهو رجل من المسلمين له ما للمسلمين ، وله سهمه في الإسلام ، ومن استجاب لك بعد القتال وبعد الهزيمة ، فماله فيء للمسلمين ؛ لأنهم قد كانوا أحرزوه قبل إسلامه ، فهذا أمري وكتابي إليك " . سعد بن أبي وقاص : كتب
566 - حدثنا قال حميد فأرى كتاب أبو عبيد : قد جعل ماله فيئا ، ولم يجعل رقبته فيئا ، وأطلقه لإسلامه إذ كان ذلك قبل أن يقع عليهم الحكم ببيع أو قسمة فأما إذا حكم عليهم بذلك حتى يجري عليهم خمس الله وسهام المسلمين ، فقد استحق عليهم الرق ، فلا يسقط الإسلام عنهم حينئذ رقا . عمر
قال : وهذا مفسر في حديث يروى عن مجاهد .