1056  - حدثنا إسحاق  ، قال : حدثنا  علي بن الحسين  ، قال : حدثني أبي ، عن يزيد النحوي  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، قال : لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها   [ ص: 593 ] واستثنى من ذلك ، فقال : ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم . . .  إلى قوله: تكتمون   
				
						
						
