ص - الأدلة : منها : أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف . والعادة تحيل إجماع هذا العدد الكثير من العلماء المحققين على قطع في شرعي من غير قاطع ، فوجب تقدير نص فيه .
وإجماع الفلاسفة وإجماع اليهود و [ إجماع ] النصارى غير وارد .
لا يقال : أثبتم الإجماع بالإجماع ; إذ أثبتم الإجماع بنص يتوقف عليه ; لأن المثبت كونه حجة ثبوت نص عن وجود صورة منه بطريق عادي لا يتوقف وجودها ولا دلالتها على ثبوت كونه حجة . فلا دور .