وأرجلكم إلى الكعبين ) تأويل قول الله تبارك وتعالى : (
هل هو على الغسل أو على المسح ؟
قال الله - عز وجل - بعقب ما تلونا في صدر الباب الأول : ( وأرجلكم إلى الكعبين ) ، واختلف الناس في قراءة هذا الحرف وفيما ردوه إليه مما قبله ، فقراءة بعضهم : " وأرجلكم " بالكسر وردوه إلى قوله : ( وامسحوا برؤوسكم ) ، وذهبوا إلى أن اللازم في الرجلين هو المسح عليهما لاغسلهما ، فممن ذهب إلى هذا المعنى الحسن البصري ، والشعبي ، ومجاهد .
30 - حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن أبو داود الطيالسي ، قرة ، عن أنه قرأ : " وأرجلكم " . الحسن ،
31 - حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، عن حماد بن سلمة ، عن عاصم ، قال : " الشعبي ، " . نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل
32 - حدثنا إبراهيم ، قال : حدثنا يعقوب ، قال : حدثنا قال : حدثنا عبد الوارث ، حميد الأعرج ، أنه قرأ : " وأرجلكم " . مجاهد ، عن
ورووا في ذلك من الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما :
33 - حدثنا قال : حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم ، محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، قال : حدثنا عن شريك بن عبد الله ، السدي ، عن عبد خير ، علي - رضي الله عنه - ، أنه توضأ ومسح على ظهر القدمين ، وقال : " لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعله لكان باطن القدم أحق من ظاهره " . عن
34 - حدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا قال : حدثنا أبو كريب ، عن [ ص: 82 ] عبدة بن سليمان ، عن محمد بن إسحاق ، محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة ، عن عبيد الله الخولاني ، قال : دخل علي ابن عباس ، وقد أراق الماء ، فدعا بوضوء ، فجئناه بإناء من ماء ، فقال : يا علي بن أبي طالب " ألا أتوضأ لك كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ ؟ قلت : بلى ، فداك أبي وأمي فذكر حديثا طويلا ، قال : ثم أخذ بيديه جميعا حفنة مما فضل بهما على قدمه ، وفي اليسرى مثل ذلك " . ابن عباس ، عن
35 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا قال : حدثنا الحجاج بن المنهال ، الهمام بن يحيى ، قال : حدثنا قال : حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، علي بن يحيى بن خلاد ، عن أبيه ، رفاعة بن رافع ، أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، حين قال : " إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله - عز وجل - ، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين " . عن عمه
واحتجوا في ذلك من النظر بالتيمم ، فقالوا : لما كان حكم الوجه واليدين في الوضوء للصلاة الغسل ، وحكم الرأس المسح بإجماع ، وكان التيمم على الوجه واليدين المغسولين ، وكان مرتفعا عن الرأس الممسوح ، كان حكم الرجلين بحكم الرأس أشبه ، إذ كان ما يفعل بهما في الوضوء قد سقط في التيمم كما سقط عن الرأس ما كان يفعل به فيه .