وقد روي عن في تأويل هذه الآية ما يدل على خلاف هذا القول [ ص: 244 ] . مجاهد
476 - حدثنا قال : حدثنا ابن أبي مريم ، عن الفريابي ، ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، في قوله - عز وجل - : ( مجاهد ، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) .
قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في صلاة فيها قراءة ، فسمع قراءة فتى من الأنصار ، فأنزل الله - عز وجل - : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) " . عن
فكان لا يرى بالذكر بأسا . مجاهد
ففي هذا الحديث أن سبب نزول هذه الآية إنما كان لتلاوة القرآن الذي يمنع التالي من استماع قراءة الإمام الذي يأتم به ، فهذا التأويل الذي في هذا أولى بتأويل الآية عندنا من الذي روينا فيها الحديث الأول عن وكان ما ذهب إليه مجاهد ، من إباحة مجاهد عندنا ، والله أعلم على سبحانك اللهم وبحمدك وعلى ما يذكر فيها معه عند افتتاح الصلاة . الذكر في الصلاة
فإن قال قائل : إن المفتتح للصلاة الذي يقول ذلك فيها ، إنما افتتحها وبقوله عقد افتتاحها عند افتتاح الإمام إياها ، وعند قوله ذلك فيها سرا .
قيل له : وقد يجوز أن يدخلها بعد افتتاح الإمام القراءة فيها ، فيكون قد دخلها في حال يجهر الإمام فيها بالقراءة ، ولا يمنعه ذلك الجهر من ذلك القول الذي يخرج به من الاستماع إلى قراءة الإمام ، ومن الإنصات لها ، فلا يختلف حكم المأموم في ذلك وحكمه في الدخول في الصلاة عند دخول الإمام فيها .