كتاب الزكاة [ ص: 256 ]
تأويل الزكوات المذكورات في القرآن
قال رحمه الله : قال الله - عز وجل - : ( أبو جعفر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ) ، وقال الله - عز وجل - : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ، وقال - عز وجل - : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ، في آي نظائر لذلك من القرآن ، فلم يبين لنا - عز وجل - في كتابه مقدار تلك الزكاة ، ولا أوقات وجوبها ، ولا الأموال التي تجب فيها ، وكان الخطاب بها مطلقا عاما على ظاهره .
ثم وجدناه - عز وجل - قد بين لنا على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن مراده بذلك خاص من الأموال ، وفي خاص من الأوقات ، وفي خاص من الناس .
فأما التي أمر بها في كتابه فالذهب ، والورق وما حكمه حكمها من أموال التجارات ، ومن المواشي السائمة من الإبل والبقر والغنم . الأموال التي تجب فيها هذه الزكاة
فأما المقدار الذي أوجب فيه الزكاة من الورق ومما حكمه حكمه ، ولم يوجبها في أقل منه فخمس أواق .
512 - حدثنا قال : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرني ابن وهب ، ويحيى بن عبد الله بن سالم العمري ، عبد الله بن عمر العمري ، ومالك بن أنس ، أن وسفيان بن عيينة ، عمرو بن يحيى المازني حدثهم ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " . أبي سعيد الخدري ، عن
513 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا قال : أخبرني ابن وهب ، عن مالك بن أنس ، محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني ، عن أبيه ، عن رضي الله عنه - ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله [ ص: 257 ] . أبي سعيد الخدري -
514 - حدثنا يونس قال : أخبرنا قال : حدثني ابن وهب ، عياض بن عبد الله القرشي ، عن عن أبي الزبير ، جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .
ولم يبين لنا - صلى الله عليه وسلم - ما مقدار الأوقية في هذا الحديث ؟ ووجدنا ذلك مثبتا في غيره .
515 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا أن ابن وهب ، حدثه ، عن مالكا عن زيد بن أسلم ، عطاء بن يسار ، بني أسد ، قال : نزلت أنا وأهلي بقيع الغرقد قال : فقال لي أهلي : اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاسأله لنا شيئا نأكله ، وجعلوا يذكرون حاجتهم .
فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : " لا أجد ما أعطيك " ، فولى الرجل وهو مغضب ، وهو يقول : لعمري إنك لتفضل من شئت .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنه ليغضب علي ألا أجد ما أعطيه ، من سأل منكم وعنده أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا " .
فقال الأسدي : فقلت : للقحة لنا خير من أوقية ، قال : والأوقية أربعون درهما ، قال : فرجعت ولم أسأله ، قال : فقدم علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك بشعير وزبيب ، فقسم لنا منه حتى أغنانا الله - عز وجل - . عن رجل من
قال ففي هذا الحديث أن الأوقية كان وزنها أربعين درهما مع أنا لا نعلم في ذلك تنازعا بين أهل العلم وأما الوقت الذي تجب فيه الزكاة فهو حلول الحول على ذوي الأموال التي تجب فيها الزكوات ، هذا لا اختلاف فيه بين أهل العلم ، ومما لا يحتاج فيه إلى الأخبار . أبو جعفر :