الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  واختلف أهل العلم في عروض التجارات ، إذا حال عليها الحول . .

                  فقال قائلون منهم : إن كانت في يد صاحبها لم يبع شيئا منها منذ ابتاعها حتى حال عليها الحول لم يكن صاحبها ممن يدير فلا زكاة عليه حتى يبيعها بالعين .

                  وإن كان ممن يبيع العروض بعضها ببعض كان كذلك أيضا لا تجب عليه الزكاة حتى يبيع بالعين فيزكيه لحلول واحد .

                  وإن كان قد حال عليه أحوال كثيرة ، وإن كان ممن يدير فيبيع بالعين وبالعروض قوم العروض عند رأس كل حول وضم قيمته إلى العين الذي في يده ، وزكى ذلك كله ، وممن كان يقول ذلك منهم مالك بن أنس .

                  561 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : وقال مالك " في التاجر يبيع العروض بالعروض لا يبيع بشيء من العين : " لم أر عليه زكاة حتى يصير عينا ولا يقوم عليه ، وإنما يقوم على من كان يبيع بالعين وبالعروض ، ولا يجتمع عنده شيء يخصه " .

                  قال : وما كان من مال بدار التجارة ، ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب فيه الزكاة ، فإنه يجعل شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عروض التجارة ، ويحصي فيه ما كان عنده من عين ، فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية