زكاة الخيل والبرذون .
واختلف أهل العلم في الخيل السائمة ، فقال بعضهم : إن كانت ذكورا كلها فلا شيء فيها ، وكذلك إن كانت ذكورا وإناثا يلتمس صاحبها نسلها ، ففيها الزكاة ، والمصدق في ذلك بالخيار ، إن شاء أخذ من كل فرس دينارا ، وإن شاء قومها دراهم فأخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وممن قال ذلك : أبو حنيفة ، حدثنا بذلك وزفر ، محمد بن العباس ، عن يحيى [ ص: 318 ] بن سليمان الجعفي ، عن عن الحسن بن زياد ، بما حكيناه عنه من ذلك . زفر
قال : وهو قول وقد روي في ذلك عن أبي حنيفة ، كما . عمر
634 - حدثنا قال حدثنا ابن أبي داود ، عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا عن جويرية بن أسماء ، عن مالك ، عن الزهري ، قال : " السائب بن يزيد ، عمر بن الخطاب " . رأيت أبي يقيم الخيل ويدفع صدقتها إلى
635 - وما حدثنا بكار ، قال : حدثنا عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، أنس ، " . أن عمر - رضي الله عنه - كان " يأخذ من الفرس عشرة ، ومن البرذون خمسة
636 - وما قد حدثنا سليمان ، قال : حدثنا الخصيب بن ناصح ، قال : حدثنا فذكر بإسناده مثله . حماد بن سلمة ،
وكان هذان الحديثان مما احتج به من ذهب إلى قول أبي حنيفة ، الذي حكيناه عنهما فيما ذهبا إليه في هذا الباب . وزفر ،
وأما حديث منهما فإن الذي فيه قول مالك السائب : رأيت أبي يقيم الخيل ويدفع صدقتها إلى فهذا قد يحتمل أن يكون أريد به خيل التجارة ، ولا يكون في هذا الحديث حجة لمن أوجب الصدقة فيها إذا كانت سائمة ليست للتجارة . عمر ،
وأما حديث منهما فالذي فيه : " قتادة - رضي الله عنه - كان يأخذ من الفرس عشرة ومن البرذون خمسة عمر " ، ولم يبين فيه على أي وجه كان يأخذ ذلك ، فلا حجة فيه أيضا ، إذ لا يبان فيه لما ذكرناه ولو كان قد تبين في ذلك أنه أريد به الصدقة لم يكن فيه أيضا حجة لما قال أن أبو حنيفة ، لأنه لم يذكر في ذلك سائمة ، ولا ذكورا ، ولا إناثا ، ولا أنها كانت ذكورا وإناثا يلتمس أصحابها نسلها ، كما قال وزفر ، أبو حنيفة ، فيما حكيناه عنهما ، وكان الذي يأخذه وزفر ، عن الفرس في ذلك خلاف البقر والغنم ، لأنهما إنما كانا يذهبان إلى أن المراد الذي يؤخذ من الخيل من كل فرس دينار ، ويقوم دراهم على ما قد ذكرناه عنهما في ذلك . عمر