ولما اختلفوا في ذلك طلبنا الوجه فيما اختلفوا فيه من كتاب الله - عز وجل - ، فوجدنا الله - عز وجل - قد قال في كتابه بعقب ما ذكره من الطهارات بالماء : ( فلم تجدوا ماء ) ، فعم بذلك المياه كلها ( فتيمموا صعيدا طيبا ) ، [ ص: 90 ] ففي ذلك دليل عند وجودها مباح له التطهر بها والتمسنا ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوجدنا فيها ما : ولم يبح التيمم إلا عند عدم المياه ،
59 - حدثنا نصار بن حرب المسمعي ، قال : حدثنا قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن مالك ، عن صفوان بن سليم ، سعيد بن سلمة ، عن المغيرة بن أبي بردة ، عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه أبي هريرة ، قال في ماء البحر : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " .
60 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا أن ابن وهب ، حدثه ، عن مالكا عن صفوان بن سليم ، سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق ، المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار ، أخبره ، أنه سمع يقول : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ من ماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " . أبا هريرة ، أن
61 - حدثنا قال : حدثنا ابن خزيمة ، حجاج ، قال : حدثنا عن حماد بن سلمة ، يحيى بن سعيد ، عن المغيرة بن عبد الله ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " هو الطهور ماؤه الحلال ميته " .
62 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، حجاج بن رشدين ، قال حدثنا عبد الجبار بن عمر ، عن عن عبد ربه بن سعيد ، المغيرة بن أبي بردة ، عبد الله المدلجي ، قال : كنا نركب أرماثا في البحر ، فنحمل معنا الماء القليل ، فإذا توضأنا به عطشنا ، وإذا توضأنا بماء البحر كفانا ، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " . عن
63 - حدثنا قال : حدثنا الربيع المرادي ، شعيب بن الليث ، قال : حدثنا عن الليث ، يزيد [ ص: 91 ] بن أبي حبيب ، عن أبي كثير جلاح ، أن سعيد بن أبي سلمة المخزومي أخبره ، المغيرة بن أبي بردة أخبره ، أنه سمع يقول : كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما فجاءه صياد ، فقال : يا رسول الله ، إنا ننطلق في البحرين نريد الصيد ، فيحمل أحدنا معه الإداوة أو الاثنين وهو يرجو أن يجد الصيد قريبا ، فربما وجده كذلك ، وربما لم يجد الصيد حتى يبلغ من البحرين مكانا لم يظن أن يبلغه ، فلعله يحتلم أو يتوضأ ، فإن اغتسل أو توضأ به في كل صلاة فقد الماء ، فلعل أحدنا أن يهلكه العطش أبا هريرة ، إذا خفنا ذلك ؟ فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " نعم ، فاغتسلوا منه وتوضؤوا فإنه الطهور ماؤه الحل ميتته " . فما ترى يا رسول الله في ماء البحر ، أنغتسل به أو نتوضأ أن
64 - حدثنا قال : حدثنا أبي ، وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة ، قالا : أخبرنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، عن الليث ، عن جعفر بن ربيعة ، بكر بن سوادة ، مسلم بن مخشي ، أنه حدثه أن الفراشي ، قال : كنت أصيد في البحر الأخضر على أرماث ، وكنت أحمل قربة لي فيها ماء ، فإذا لم أتوضأ من القربة رفق ذلك بي وبقيت لي ، فجئت نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فقصصت عليه ذلك ، فقال : " " . هو الطهور ماؤه الحل ميتته عن
65 - حدثنا قال : حدثنا الربيع المرادي ، أسد ، قال : حدثنا عن حاتم بن إسماعيل ، حميد بن صخر ، عن عباس بن عباس المصري ، عن عبد الله بن رزية ، عن العركي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إنا نركب الأرماث فنبعد في البحر ومعنا ماء لشفاهنا ، فإن توضأنا به متنا عطشا ، وتزعمون في ماء البحر أنه ليس بطهور ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ماؤه طهور وميتته حلال " .
فدل ذلك على وأنه كماء المطر ، ولما عقلنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استواء الحكم في مساب البحار كلها من العذب والملح ثبت استواء الحكم في مياهها كلها . طهور ماء البحر ،