وأما ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نهيه عن المزابنة ، قال :
732 - فإن محمد بن عمرو بن يونس حدثنا ، قال : حدثنا عن أبو معاوية الضرير ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عكرمة ، عن - رضي الله عنهما - ، قال : " ابن عباس " . نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة
733 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا قال : أخبرني ابن وهب ، مالك ، ويونس بن زيد ، وغير واحد ، أن حدثهم ، نافعا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " نهى عن المزابنة " والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا ، وبيع العنب بالزبيب كيلا " . ابن عمر ، عن [ ص: 354 ] .
734 - حدثنا نصر بن مرزوق ، قال : حدثنا الأسد ، قال : حدثنا قال : حدثني يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن عبيد الله بن عمر ، نافع ، قال : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ثمر النخل بالتمر كيلا ، والزبيب بالعنب كيلا ، والزرع بالحنطة كيلا " . ابن عمر ، عن
735 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا قال : حدثني ابن وهب ، يونس ، عن قال : حدثني ابن شهاب ، ابن المسيب ، وأبو سلمة ، عن - رضي الله عنه - ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " أبي هريرة لا تبايعوا الثمر بالتمر " .
قال وحدثني ابن شهاب سالم ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .
736 - حدثنا قال : حدثنا أبو بكرة ، قال : حدثنا حسين بن حفص الأصبهاني ، قال : حدثني سفيان الثوري ، قال : حدثني سعد بن إبراهيم ، عن عمرو بن سلمة ، أبي سلمة ، عن - رضي الله عنه - ، قال : " أبي هريرة " . نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة والمحاقلة
737 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا قال : حدثنا ابن أبي مريم ، قال : حدثنا محمد بن مسلم الطائفي ، قال : حدثني إبراهيم بن ميسرة ، عمرو بن دينار ، جابر ، قال : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة ، والمزابنة ، والمحاقلة " . عن
738 - حدثنا قال : حدثنا المزني ، عن الشافعي ، سفيان ، عن عن يحيى بن سعيد ، بشير بن يسار ، سهل بن أبي خيثمة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " نهى عن بيع الثمر بالتمر ، إلا أنه رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا " . عن
739 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا قال : حدثنا القعنبي ، عن سليمان بن بلال ، يحيى بن سعيد ، عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 355 ] من أهل دارهم منهم : بشير بن يسار ، سهل بن أبي خيثمة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال : ذلك الربا تلك المزابنة ، إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا ، ثم يأكلونها رطبا " . عن
740 - حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عمرو بن يونس بن القاسم اليمامي ، قال : حدثني أبي ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، قال : " أنس ، . نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والملامسة والمنابذة " عن