واختلف أهل العلم في موضع الصدقات في صنف من هذه الأصناف سوى العاملين عليها وسوى المؤلفة قلوبهم الذين قد ذهبوا .
فقال قائلون : يجزئ ذلك ، وممن قال ذلك أبو حنيفة ، ومالك ، وأبو يوسف ، ومحمد .
حدثنا محمد ، عن علي ، عن عن مجاهد ، محمد ، قال : حدثنا يعقوب ، عن قال : " إن وضعت الصدقة في صنف واحد أجزأك . أبي حنيفة ،
ولم يحك خلافا .
حدثنا يونس ، قال : حدثنا قال : أخبرني ابن وهب ، قال أدركت أهل العلم ومن أرضى لا يختلفون في أن القسم في سهمان الصدقات على الاجتهاد من الوالي ، فأي [ ص: 372 ] الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد ، وأثر ذلك بقدر ما فيه ، وعسى أن ينتقل ذلك بعد إلى صنف آخر بعد عام أو أعوام ، فيفعل فيه مثل ذلك ( مالك ، إنما الصدقات للفقراء ) ، ويؤثر أهل الحاجة والعذر حيث ما كان ذلك .
وقد روي ذلك عن وعن ابن عباس ، حذيفة ، ما يدل على هذا المعنى .
780 - حدثنا أحمد بن داود ، قال : حدثنا موسى ، قال : حدثنا قال : حدثنا سهل بن بكار ، قال : حدثنا وهيب بن خالد ، عن عطاء بن السائب ، سعيد بن جبير ، ( ابن عباس : إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) ، قال : " في أيها وضعت أجزأ عنك " . عن
781 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا قال : حدثنا سعيد بن منصور ابن شهاب الخياط ، عن الحجاج ، عن عن المنهال بن عمرو ، عن زر بن حبيش ، حذيفة إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) ، قال : " إنما ذكر الله - عز وجل - هذه الصدقات لتعرف ، وأي صنف أعطيت منها أجزأك " . في قول الله - عز وجل - : (